وأما قوله: "والدمان: الكبد والطحال" فإنهما دم جامد مستمسك فيهما مع ذلك حلال دون غيرهما من الدماء، وتثنية الدم في الأكثر الأفصح: الدميان، وبعضهم يقول: دمان على الحذف، وبعضهم يقول: دموان والله أعلم.
وأخرج المزني: عن الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
قال الشافعي -رضي الله عنه-: كمال الذكاة بأربع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وأقل ما يكفي من الذكاة إتيان الحلقوم والمريء.
قال: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة، فإنه يرح أحب إلي وذلك سنة، ودلالة الكتاب فيه، والبقر داخلة في ذلك لقول الله -تعالى- {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} إلا الإبل فقط فإنها تنحر.
قال: وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة، وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل اللحيين، والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم [لم] (?) يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.
هكذا جاء هذا الحديث في المسند (?)، عن الثقفي في كتاب الصيد، وأخرجه في كتاب السير قال: أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما، عن