وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.
فأما البخاري (?): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبل موته بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان بالإسناد وذكر الحديث أطول منه، وقد تقدم ذكر روايته في كتاب الحدود.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن بجالة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر -رضي الله عنه-: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.
وفي أخرى: عن ابن أبي عمر، عن سفيان الحديث.
الجزية: فعلة من جزيت أجزي: إذا أعطيت عوضًا من حق، فكأن الجزية