قسم (?) الجاهلية؛ وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام وهي لم تقسم، فهي على قسم الإسلام".
قال الشافعي -رضي الله عنه-: ونحن نروي فيه حديثًا أثبت من هذا بمثل معناه.
ولعله أراد ما رواه موسى بن داود، عن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا حاتم -يعني ابن إسماعيل- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، وكتب إليه نجدة أما بعد: فأخبرني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب لهن بهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس -رضي الله عنه-: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم: فلم يكن يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان؛ فلا تقتلوهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن والكافر، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل تشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء؛ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه.