بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ} (?) فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك عن المثلة.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: المثلة، واتخاذ ما فيه الروح غرضا، وإحراق المشركين بالنار لا يحل فعل ذلك بهم [بعد] (?) أن يؤسروا، ويحل أن يقاتلوا ويرموا بالنبل والحجارة وبشهب النار، وكل ما كان فيه دفع لهم عن المسلمين؛ ومعونة أهل الإسلام عليهم.

وأخرج الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود كان قد أصاب زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية وقال: "إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم احرقوه"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله" (?).

قوله: "أصابها بشيء" يريد: خروجه خلفها حين خرجت من مكة وردها؛ حتى سقط بها بعيرها وأسقطت لذلك سقطا.

وقد ذكر في القديم حديث الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث وقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش- فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله -عز وجل- فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

وذكر أيضًا حديث جماعة من الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن المثلة، والمصبورة، والمجثمة، واتخاذ ما فيه الروح غرضا، وتحسين القتل والذبح وغير ذلك وتركنا ذكرها اختصارا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015