الهمز لأنه من ذرأ الله الخلق أي: خلقهم، إلا أنهم يتركوا همزها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هم منهم" أي من المشركين.

وكذلك قوله: "هم من آبائهم" أي حكمهم حكم آبائهم في أمر الدين؛ وحكم الإسلام يشملهم فما يجري على آبائهم يجري عليهم.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: كان سفيان يذهب إلى أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هم منهم" إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ.

قال: وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة، أتبعه حديث ابن كعب بن مالك.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها وقتل في سنتها, وإن كان في عمرة الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق من غير شك. والله أعلم.

قال: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا -والله أعلم- من قتل النساء والولدان: أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون منهزمين ممن أمر بقتله منهم.

ومعنى قوله: "هم منهم" أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار، ومعنى هذا القول: أن قتل النساء والصبيان في البيات في الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكفار إلا بالإتيان عليهم جائز؛ فإن النهي عن قتلهم مصروف إلى حال التمييز والتفرق؛ وأن الإبقاء عليهم إنما كان من أجل أنهم فيء للمسلمين لا من جهة أنهم على حكم الإسلام، فلا يجوز قتل النساء والصبيان إذا كانوا على هذه الحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015