عليكم من حرج" وفي أخرى: "جناح".
الحذف -بالخاء والذال المعجمتين-: هو أن تجعل حصاة بين أصبعيك ثم ترميها، أو تجعلها في طرف خشبة وتمسكها بيدك ثم ترميها.
قال الجوهري: المتخذفة: المقلاع.
وفقأت عينه: إذا بخصتها.
والجناح والحرج: الإثم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا نظر إلى حرم إنسان من سير الباب أو كوة الدار عمدًا؛ فله أن يقصد عينه بحصاة أو مصدرا (?) ونحو ذلك من غير تقديم إنذار، فإن أذهب عينه فلا ضمان عليه.
وقال بعض الأصحاب: لابد من يجُب تقديم الإنذار، فإن كان الباب مفتوحا فنظر فلا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له شيء من ذلك، ومتى أتلف عينه وجب عليه الضمان. وتأول الحديث على التغليظ والوعيد.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري قال: سمعت سهل بن سعد يقول: اطلع رجل من حجر في حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدري يحك به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أما البخاري (?): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر الحديث