وحكى عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وبه قال ابن الزبير.
وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم.
وقالت الخوارج وداود: يقطع في القليل والكثير.
وقال النخعي: لا يقطع إلا في أربعين درهما.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (?): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (?): فأخرجه من موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع.
عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي حمزة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها: عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع. وقال في حديثه: سَرَق تُرسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.