يظن بعائشة -رضي الله عنها- مع ما اشتهر عنها من العمل والفقه في دين الله والخوف من الله ومن رسوله؛ أن تحكم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ولم تحط به علما؛ أو تطلق مثل هذا التقدير بالظن والتخمين، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة ثم تفتي بذلك المسلمين؟ وهب أنه استمسك بتأويل هذه الرواية الواردة بهذا اللفظ -إذا صحت- فما عسى أن يقول في قولها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا"، وفي قوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا"، وهذا نص صريح في تقدير ما يقطع فيه" (?).

وقوله: "فصاعدا" منصوب على الحال أي: فما زاد على الربع صاعدا في الزيادة.

والذي ذهب إليه الشافعي: في أن القطع يجب فيما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها.

وقال مالك: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وهما أصلان، ويقوم غيرهما بالدراهم. وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة. وقوم الذهب وسائر ما يقطع فيه بالدراهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015