نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر.

قال الشافعي: النفي ثلاثة ونحوه منها نفي نص في كتاب الله -عز وجل- وهو قول الله -تعالى- في المحاربين: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (?) وذلك النفي هو: أن يطلبوا فيتبعوا ثم يطلبوا فيتبعوا؛ فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم، فيسقط عنهم الحد ويثبت عليهم حقوق الآدميين.

والنفي في السنة وجهان: أحدهما: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو نفي البكر الزاني سنة.

والثاني: أنه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة، يقال لأحدهما: هيت، وللآخر: ماتع ويحفظ عن أحدهما أنه نفاه إلى الحمى؛ وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر، وأنه شكى الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون: لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا.

وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة-: عن سفيان، عن هشام، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت أم سلمة وعندها مخنث، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، إذا فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا هذا عليكم".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلاً قال أحدهما: أحبن، وقال الآخر: مقعد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015