وكذلك قوله في هذا الحديث: "قد جعل الله لهن سبيلا" أتبعه بذكر الثيب والبكر ويتلهن الحد؛ عرف أنه يريد النساء لا سيما وقد كان تقرر في أذهانهم قول الله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} (?).
والبكر -بكسر الباء-: المرأة التي لم يطأها أحد فهي على أصل الخلقة، والجمع: أبكار، والبكر أيضًا: المرأة التي ولدت بطنًا واحدًا وبكرها.
والمراد بالبكر في هذا الحديث من الرجال والنساء: التي لم تتزوج وبذلك يتعلق الحد.
والثيب من النساء: التي قد تزوجت بوجه ما، ولا يوصف به الرجال إلا أن يقال: ولد الثيبين، وولد البكرين.
قال: ومنه الخبر الثيبان يرجمان، والبكران يجلدان.
وامرأة ثيب كانت ذات زوج فمات عنها زوجها أو طلقت ثم رجعت إلى النكاح. قال ذلك الأزهري.
وقال الجوهري: رجل ثيب، وامرأة ثيب الذكر والأنثى فيه سواء.
قال [] (?) ابن السكيت وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته تقول منه: قد ثيبت المرأة.
وعلى اختلاف القولين فإن المراد بالثيب في الشرع: المحصن من الرجال والنساء.
وقوله: "الثيب بالثيب، والبكر بالبكر" يريد: إذا زنى الثيب بالثيب وإذا زنى البكر بالبكر. فحذف ذلك اختصارًا لفهم السامع، ودلالة سياق اللفظ عليه.