وكذلك قوله: "أليس يصلي"؟ لما كان أصل الإسلام الإتيان بالشهادة، وهي وظيفة القول بالصلاة وهي من وظيفة الفعل جمع بينهما، وإنما خص الصلاة دون باقي مباني الإسلام: لأنها أشرفها، فإن أول ما يجب على الإنسان إذا أسلم أو جرى عليه القلم مسْلمًا الصلاة؛ لأنها مكررة في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الزكاة.

وتفصيل المذهب في المرتد: أن المرتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مما يُسَر: كالزنادقة والنفاق؛ أو يظهر: كاليهودية والنصرانية والشرك فإنه يقتل، وسواء كان مسلمًا من ابتدائه أو كان أسلم. ثم عاد إلى الكفر؛ فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل.

وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا تقبل توبة الزنديق المستسر بالكفر.

وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.

والرجل والمرأة فيه سواء. وروي مثله عن أبي بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم- وبه قال الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة إنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام.

قال الشافعي: قال الله -جل ثناؤه-: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} إلى قوله: {فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} (?).

قال: فبين الله -تعالى- أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركًا حتى يظهر الإيمان؛ وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لعدم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015