قال: ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" من خرج من الإسلام إلى غيره؛ لا من خرج من دين غير دين الإسلام إلى غيره، كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل.

وسيرد بيان المذهب في قتل المرتد مفصلاً إن شاء الله تعالى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلاً سارَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: "أليس يصلي"؟ قال: بلى، ولا صلاة له فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أولئك الذين نهاني الله -عز وجل- عنهم".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (?) بالإسناد واللفظ، وهو حديث مرسل: لأن عبيد الله بن عدي تابعي، ويقال: أنه ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والأول أثبت.

الأصل في "ساره" سارره فأدغم إحدى الرائين في الأخرى بعد إسكان الأولى، وجاز إسكانها مع سكون الألف لأن الألف فيها مدة؛ فإذا لقيها ساكن آخر بعد أمكن النطق بها [لحصول المدة فيها عند النطق بهما] (?)، فيتهيأ اجتماع الساكنين، فأما مع غير الألف فلا يصح اجتماعهما.

وقوله: "أليس يشهد"؟ استفهام تقرير وتثبيت واستحلاف (?) منه؛ أن من كان يأتي بالشهادة فإنه لا يقتل، وهو استفهام مع إعلام أنه عارف بأنه يشهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015