وأحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: إذا وجد قتيل في موضع فادعى وليه على رجل بعينه أو جماعة بأعيانهم، كان للولي أن يختار من الموضع خمسين رجلاً يحلفون خمسين يمينًا: والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله، فإن نقصوا عن الخمسين كرر الأيمان حتى تتم خمسين، فإذا حلفوا وجبت الدية على باقي الخطة، فإن لم يكن وجبت على سكان الموضع، فإن لم يحلفوا حبسوا -يعني يحلفوا أو يقروا.
وقال الشافعي: إذا بديء بيمين المدعي إن كان دعوى القتل خطأ محضًا وكان معه لوث فإنه يحلف خمسين يمينا، فإن كان اللوث شاهد عدل فإن المدعي يحلف يمينًا، ويستحق الدية مخففة مؤجلة على العاقلة، وإن ادعى عمد الخطأ فكذلك، وإذا لم يكن شاهد حلف خمسين يمينًا؛ وتكون الدية على العاقلة مغلظة مؤجلة، وإن ادعى عمدًا محضًا فإنه يحلف خمسين يمينًا؛ سواء كان معه شاهد عدل أو لم يكن، لأن العمد المحض لا يثبت بالشاهد واليمين، فإذا حلف وجد له القود. قاله في القديم وبه قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث وأحمد وأبو ثور.
وقال في الجديد: تجب الدية مغلظة حالة في مال القاتل. وبه قال ابن العباس ومعاوية والحسن البصري وأبو حنيفة والثوري وإسحاق.
وجه القول الأول: قوله: "فتستحقون دم صاحبكم" يريد: دم القاتل لأن دم صاحبكم استحقاقه متحقق، ويعضده ما جاء في الرواية الأخرى: "أو قاتلكم".
ووجه الجديد: أن يمينه المدعى إنما مبناها على غلبة الظن وحكم بظاهر الأمر ولا يجب الدم بذلك، بل كان دخول الأيمان في القسامة احتياطًا للدم.