رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبل العهد الذي جعله ليهود، فلم يحب أن يبطله ولم يحب أن يهدر دم القتيل فوداه من عنده؛ وتحمل الدية للإصلاح.

وقوله: "إما أن تدوا صاحبكم" فيه دليل أن الواجب بالقسامة الدية.

وقوله: "أو تؤذنوا بحرب" يريد: أنهم إذا وجبت عليهم الدية ولم يؤدوها نقضوا العهد؛ كما إذا امتنعوا من أداء الجزية. قاله الخطابي.

والركض ها هنا يريد به: الرَمَح والرفس.

وقوله: "فتستحقون دم صاحبكم" يريد به قيمته التي هي الدية، لأنهم يستحقون الدية بسبب الدم.

وقوله: "فتبرئكم يهود" يعني: أنهم إذا حلفوا خمسين يمينًا ويبرئوا من الدم، تقول: برئت منك ومن الدين والغيب أبرأ وأبرأت غيري أبرئه، وأبرأته أبرئه إبراء وتبرئة.

والفريضة: الواحدة من الإبل، فكأنه مأخوذ من فرائض الزكاة، فإن كل سن من أسنان الإبل يسمى فريضة.

والمربد: موقف الإبل.

والذي ذهب إليه الشافعي في القسامة: أنه إذا وجد قتيل في موضعه وادعى وليه على رجل بعينه أنه قتله أو على جماعة، نظرت: فإن كان للمدعي بينة على دعواه وكان القتل عمدًا وجب القصاص، وإن كان خطأ وجبت الدية، وإن لم تكن بينة نظرت: فإن لم يكن له لوث -واللوث: أمر ظاهر يشهد بالدعوى- كما إذا وجد قتيل في محلة قوم أو قرية بينه وبينهم عداوة ولا يختلط بهم غيرهم؛ فالقول مع عدم البينة قول المدعى عليه؛ فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل حلف المدعي يمينًا واحدة، وقيل: خمسين يمينًا فإذا حلف المدعي مع النكول وجب له القصاص إن كان ادعى العمد قولًا واحدًا، فإن كان مع الدعوى لوث فإنه يبدأ بيمين المدعي. وبه قال ربيعة ومالك والليث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015