وذهب المزني وغيره: إلى أن فيها قولين كما ذكرنا.

وبالجمل قال أحمد وإسحاق، وبالحكومة قال مالك وأبو حنيفة.

ومعنى الحكومة: أن يُقَّوم المجني عليه لو كان عبدا وهو سوي قبل الجناية ثم يُقَّوم وهو مجني عليه، فما نقص بالجناية من قيمته الأولى نسب إلى أصل القيمة ثم أخذ بنسبته من الدية فهو واجب وإنما سميت حكومة: لأن ما قدره الشارع من القيم ليس لأحد أن يعدل عنه، وما لم يقدر فيه قيمة فعل كما قلنا. ومثاله: أن يكون له يد مثلًا فقطعها إنسان فيقال: لو كان هذا المقطوع اليد عبدا ويده شلاء كم قيمته؟ فيقال: مائة. ويقال: كم قيمته بعد قطع يده الشلاء فيقال: تسعون. فتكون الحكومة عشرة وهو عشر الثمن، فيؤخذ منه عشر الدية وهو مائة وهو نقص القيمة الأولى، ولو كانت يده سليمة وقطعها أوجبنا نصف الدية لأن قيمتها مقدرة في الشرع بذلك.

وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد [سمع سعيد] (?) ابن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الأصابع عشر عشر".

هكذا أخرجه في كتاب "الجراح" (?) ولم يتمم إسناده، وقد رواه المزني عنه عن إسماعيل بن علية، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى هكذا رواه علي بن المديني، عن إسماعيل. ورواه ابن أبي عروبة، عن غالب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015