يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أدركت الناس وهم يعطون في دية المسلم من الغنم ألفي شاة.
قال: وسمعت الثقفي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: في الدية على أهل الشاء الشاء.
وأخرج الشافعي قال: حدثنا محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. أخبرنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب وزاد: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفا شاة.
قال الشافعي: وروى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر فرض الدية اثنى عشر ألف درهم، ولم أعلم بالحجاز أحدًا خالف فيه.
وممن قال الدية اثنى عشر ألف درهم: ابن عباس وأبو هريرة وعائشة. لا أعلم بالحجاز أحدًا خالف ذلك قديمًا ولا حديثًا, ولقد رواه عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالدية اثنى عشر ألف درهم، وزعم عكرمة أنه نزل فيه: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله".
وهذا الذي ذكره الشافعي عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: وقال أهل المدينة: إن عمر فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. قال: ونحن أعلم -فيما نظن- بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة، لأن الدراهم على أهل العراق وقد صدق أهل المدينة أن عمر فرضها اثنى عشر ألف درهم، ولكنه فرضها وزن ستة.