محمد بن زياد , عن أبي هريرة
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن القعنبي، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة وقال فيه: فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن نصر بن علي، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قوله: "إذا كفى أحدكم خادمه" من باب: ضرب زيدًا غلامه من تقديم المفعول على الفاعل ووصل ضمير المفعول بالفاعل وهذا جائز في العربية.
فأما تقديم الفاعل والضمير متصل به على المفعول في هذا المثال ونحوه فلا يجوز لا يقول: ضرب غلامُه زيدا.
و"طعامه" منصوب لأنه مفعول ثان لكفى.
و"حره ودخانه" منصوبان على البدل من طعامه بدل الاشتمال لأن إصلاح الطعام يشمل الحر والدخان.
وقوله: "فليروغ له لقمة" يقال: روغ طعامه ومرغه: إذا روَّاه دسما.
والمشفوه: الطعام القليل وأصله من الماء المشفوه وهو الذي كثرت عليه الشفاه فقل لكثرة الشاربين.
وقيل: هو من قولهم: رجل مشفوه إذا كثر الناس سؤاله حتى نفد ما عنده.
والأكلة -بالضم-: اللقمة، وبالفتح: المرة الواحدة من الأكل والأول المراد.