يعول إذا كثر عياله، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي لأن الكسائي لا يحكي عن العرب إلا ما حفظه وضبطه.

قال الأزهري: وقول الشافعي نفسه حجة لأنه عربي اللسان فصيح اللهجة، وقد اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطأه وقد عجل ولم يتثبت فيها.

قال: ولا يجوز للحضري أن يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من كلام العرب.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على خادمك" فقال: عندي آخر؟ قال: "أنت أعلم". ثم قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق عليّ إلى من تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.

أما أبو داود (?): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان بالإسناد قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقال رجل: عندي دينار وذكر الحديث وفيه: "على زوجتك أو زوجك"، وفيه: "أنت أبصر" وفيه: "تصدق" بدل: "أنفق" في المواضع كلها ولم يذكر كلام أبي هريرة.

وأما النسائي (?): فأخرجه عن عمرو بن علي، ومحمد بن مثنى، عن يحيى عن ابن عجلان مثل أبي داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015