وقد جاء في بعض الروايات: المصة والمصتان، وفي بعضها: ولا المصتان.

وإثبات "لا" آكد في النفي من حذفها لأنه مع الحذف يوهم اللفظ أن يكون المراد به ثلاث مصات، أي لا حرم الجمع بين ثلاث مصات وإن كان في هذا الإبهام بعد.

فأما مع إثباتا "لا" فلا يتصور هذا الوهم، ألا ترى أن أبا عبيد، وأبا ثور، وداود، وابن المنذر قالوا: إنما يحرم ثلاث رضعات أخذًا بدليل الخطاب من قوله: "لا تحرم المصة والمصتان"، فكان ما زاد على المصتين هو الثلاث بخلاف حكم ما دونها.

وصريح خطاب هذا الحديث يأبى ذلك فإنه صريح في النفي.

قال الشافعي: فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان". على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع، ولم يكن أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة.

وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية بما حكت في الكتاب ثم في السنة.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج ابن الحجاج -أظنه- عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء.

هكذا جاء في الحديث في المسند موقوفًا عليه، ورواه محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".

قوله: "إلا ما فتق الأمعاء" يريد أوسعها أي ما كان من الرضاع في الصغر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015