قال الشافعي: أمرت به عائشة يرضع عشرًا لأنها أكثر الرضاع فلم يتم له خمس فلم يدخل عليها, ولعل سالمًا يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر رضعات فنسخن [بخمس] (?) معلومات، فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثاً فلم يكن يدخل عليها، وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرءان.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة -أم المؤمنين- أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها.

هذا الحديث أخرجه مالك (?) في الموطأ هكذا.

والقول في حكم العشر ما قاله الشافعي في حديث سالم بن عبد الله؛ من أن عائشة صرحت بنسخ العشر إلى الخمس ولا يجوز العمل بغير ذلك.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبية، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".

هذا حديث صحيح أخرجه النسائي (?) عن شعيب بن يوسف، عن يحيى، عن هشام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015