مسعود، وابن عباس. وإليه ذهب الشافعي وابن شبرمة والأوزاعي ومالك في إحدى الروايات عنه، وروى عنه إن شهرًا جاز، وروى شهرين. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: حرم الرضاع في ثلاثين شهرًا.
وروى عن عائشة أنها قالت: يحرم أبدًا. وبه قال داود أخذًا بحديث سهلة بنت سهيل.
والجماعة يجعلون إرضاع سالم حكمًا خالصًا له.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات.
هذا الحديث أخرجه مالك (?) في الموطأ بالإسناد.
قوله: "فلم أكن أدخل" بعد قوله: "أرسلت به" فجاء في الأول بضمير الغائب ثم عاد إلى ضمير المتكلم، فعل ذلك على عادة تفنن العرب في كلامها يخرج تارة من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن المتكلم إلى الغائب، ومن الغائب إلى المتكلم، وهذا فاش في العربية وكثير ما جاء في كلام الله العزيز، وهو باب من أبواب العربية لطيف محبوب عندهم، لما فيه من إيقاظ السامع وتنبيه الغافل بالخروج من لفظ إلى لفظ؛ والانتقال من معنى إلى معنى.
قد جاء في هذا الحديث أن سالمًا قال: لم تكمل لي عشر رضعات.
والشافعي إنما اشترط خمسًا، فإن كانوا عائشة قد أمرت به أن يرضع عشرًا فذلك من باب الاحتياط؛ أن يأتي بأكثر من القدر الواجب عملًا بما كان قبل النسخ.