وأما المسكن: فلا يتعلق بالاحداد فلها أن تسكن مسكنًا حسنًا وغير حسن، ولا يحرم عليها تقليم الأظفار وأخذ العانة.

وأما الثياب: فالتي لم تغير بصبغ: يجوز لبسها وإن كانت رفيعة، سواء كانت من قطن أو كتان أو إبريسم.

وإن كانت مغيرة بصبغ للزينة: كالأحمر والأصفر ونحوهما لم يجز لبسها، وإن لم يكن للزينة: كالكحل وما يقصد به احتمال الوسخ أو إظهار الحزن فيجوز، وإن كان صبغ غزله ثم نسج فالمذهب أنه لا يجوز نص عليه في الأم.

وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: يجوز.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة -أو عائشة أو حفصة- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ ومسلم والنسائي.

فأما مالك (?): فأخرجه بالإسناد وقال: عن عائشة وحفصة معًا.

وأما مسلم (?): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن جريج، عن الليث، عن نافع، عن صفية مثل الشافعي.

وفي أخرى له: عن حفصة وحدها.

وفي أخرى: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما النسائي (?): فأخرجه عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن نافع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015