أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (?) إلا أنه قال: ثم رفعتها حيضتها.

ومعنى قوله: "رفعتها حيضة" يريد انقطاع الدم وارتفاعه بعد الحيضة أو الحيضتين. وهذا الحكم هو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، وقد ذكرناه في حديث محمد بن يحيى بن حبان.

والتفريع عليه أنا إذا قلنا: تمكث حتى تعلم براءة الرحم ففي قدره قولان:-

أحدهما: تسعة أشهر وتعتد بعدها بثلائة أشهر، فتلك سنة. وبه قال مالك وأحمد عملاً بحديث عمر بن الخطاب هذا ووجه ذلك: أن هذه في مدة الحمل في الغالب، فإذا لم يبن فيها الحمل فقد علم براءة الرحم في الظاهر.

والقول الثاني في مدة البراءة: أنها تنتظر أربع سنين، فإذا انقضت اعتدت بثلاثة أشهر.

ووجه ذلك: أن هذه المدة هي التي يتيقن فيها براءة الرحم لأن أكثر الحمل أربع سنين.

والشافعي -رحمه الله- لما رجع في قوله الجديد إلى أنها تنتظر من اليأس فإنما أخذ بقول ابن مسعود، هذه المطلقة بالحيض وإن طالت. وحكى ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار، وابن الشعثاء، وابن شهاب، واعتذر عن قول عمر بن الخطاب بأن قال: وقد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن الذي من بلغها من نسائها ييئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود.

قال: وذلك وجهه عندنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015