والقواعد: جمع قاعدة: وهي المرأة التي قد كبرت وأسنت فقعدت عن الولد من الكبر، ولا تطمع في التزويج وأيست من الحيض لذلك.

والقاعد -بلا هاء التأنيث- على النسب، تقول: امرأة قاعد أي ذات قعود من الكبر، وإنما حذفت الهاء منها فرقا بينها وبين قاعدة بمعنى الحالة.

ومعنى قوله: "وليست من الأبكار" لم يرد به اللاتي لم يفتضضن إنما يرد بها الصغائر من النساء، يدل عليه قوله: "اللاتي لم يبلغن المحيض"، وإنما قال الأبكار: لأن الغالب على الصغائر أن يكن أبكارًا.

وقوله: "ثم هي على عدة حيضها" أي منتظرة بعدتها أن تحيض ثلاث حيض وهي عدة المطلقة.

وقوله: "ما كانت من قليل أو كثير" أي زمان قليل أو كثير، فالاعتبار بعدد الحيضات لا بالزمان الذي تحيض فيه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا طلق زوجته التي دخل بها فإن عليها العدة، فإن كانت لم تر الدم اعتدت ثلاثة أشهر، سواء كانت دون سن المحيض أو جاوزت ذلك. وبه قال أبو حنيفة، وإن كانت رأت الدم ثم تباعد حيضها: فإن كان تباعده خلاف عادتها اعتدت به، وإن طالت عدتها سنين -وإن كان تباعده خلاف عادتها وكان ذلك لعارض من مرض، أو رضاع، أو نفاس- انتظرت زوال العارض وعود الدم وإن طال، لحديث حبان المذكور، وإن تباعد لغير عارض فقد اختلف قول الشافعي فيه:-

فقال في القديم: تمكث حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور وبه قال مالك وأحمد، وعلم براءة رحمها مختلف فيه.

وقال في الجديد: تنتظر حتى تبلغ سن اليأس. وبه قال أبو حنيفة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015