وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص -هو ابن حكيم- هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت [يسأله عن ذلك] (?)، فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها, ولا ترثه ولا يرثها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري قال: حدثني سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: "إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

هذا الحديث أخرج منه مالك في الموطأ (?) الرواية الأولى، مؤكدًا لما سبق من حديث عائشة، وحكى مثله عن عثمان بن عفان، وابن عمر، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة المدخول بها في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها.

قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، برئت منه وبرئ منها لا ترثه ولا يرثها".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (?) هكذًا مؤكدا لما تقدم من الأحاديث، على أن الأقراء: هي الأطهار.

قال الشافعي: فيما بلغه عن هشيم وأبي معاوية ومحمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح "أن رجلاً طلق امرأته فذكرت أنها قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015