وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن أصل الأشياء، قبل ورود الشرع على الإباحة إلى أن يقوم دليل الحظر.

وقد استدل الشافعي بهذا الحديث في كتاب اللعان، لقول عاصم بن عدي لعويمر العجلاني: سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كره المسائل.

قال الشافعي (?): ففي حكم اللعان في كتاب الله ثم سنة رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، دلائل واضحة منها: أن عويمرًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل وجد مع امرأته رجلاً فكره المسائل، وذلك أن عويمرًا لم يخبره أن هذه المسألة كانت، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال: وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (?) الآية، فكانت المسائل فيما لم ينزل إذ كان الوحي ينزل مكروهة، لما ذكرنا من قول الله ثم قول رسول الله وغيره مما في معناه.

ومعنى كراهية ذلك: أن تسألوا عما لم يحرم، فإن حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه حرم أبدًا؛ إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه؛ أو ينسخ على رسوله سنة بسنة.

وفيه دلالة: على أن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرام بأمر الله إلى يوم القيامة.

وفيه دلالة: على أن رسول الله حين وردت عليه هذه المسأله وكانت حكما، وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها، فقال لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك"، فلاعن بينهما كما أمر الله في اللعان، ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال: "لا سبيل لك عليها" ولم يرد الصداق على الزوج، فكانت هذه أحكامًا وجبت باللعان والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015