استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: "هكذا بإصبعيه -المسبحة والوسطى- فقرنهما -الوسطى والتي تليها يعني المسبحة- وقال "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - انتفى عن ولدها، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة.
أخرج هذه الأحاديث في كتاب اللعان (?)، وأخرج في كتاب اختلاف الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة طويلاً ومختصرًا.
أما مالك (?): فأخرج الرواية الثالثة في الموطأ بالإسناد.
وأما البخاري (?): فأخرج الرواية الأولى عن علي بن عبد الله وقتيبة، عن سفيان.
وأخرج الثانية: عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير.
وأخرج الثالثة: عن يحيى بن بكير، عن مالك.
وأما مسلم (?): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وزهير، عن سفيان.