واللفظ، ورواه عنه ابن وهب (?) فقال: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه.
قوله: "فاعترض عنها" كناية عن عجزه عن وطئها، كأن شيئًا اعترضه دونها ومنعه منها.
والمس: الجماع.
والعسيلة: قد شرحناها في حديث عائشة.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المطلقة لا يحل لمطلقها أن يعود ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره ويصيبها، فإذا طلقها وقضت العدة منه حل للأول أن يتزوج بها، وسواء وقعت الثلاث دفعة واحدة أو متفرقة، وسواء كانت قبل الدخول أو بعده بهذا قالت الجماعة، وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى وطء الزوج ويكفي العقد.
وذكر العسيلة يبطل ذلك لأنه أراد تشبيه لذة الجماع بالعسل والقدر المبيح من هو تغييب الحشفة في الفرج فما زاد, لأن كل حكم يتعلق بالوطء يحصل بتغييب الحشفة، كالمهر والحد والإحصان وسائر الأحكام، ولا يحصل الإحلال بالوطئ في نكاح صحيح على الجديد. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطء في نكاح فاسد. والله أعلم.