ويقع بالعقد، فأما المعنى الذي سبق إلى من خوطب به واحتمل حتى يصيبها زوج غيره قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة طلقها زوجها ثلاثًا ونكحها بعده رجل: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". يعني: يصيبك زوج غيره، بيَّن أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثًا بعد زوج بالنكاح، إذا كان منع النكاح إصابة من الزوج.
وفي هذا الحديث من الفقه:-
أن المرأة إذا لم يقدر زوجها على وطئها، فلها أن تشكوه إلى الحاكم وتطلب فسخ الحاكم (?).
وأن المبتوتة لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، إذا أريد بالبت الثلاث.
وفيه: أن ذكر مثل هذا الأمر الذي يُستحيى منه عند الحاكم جائزًا، ألا ترى أن خالد بن سعيد لما أنكر عليها ما جهرت به من هذا القول، لم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه إنما تبسم من قولها، وقال لها مجيبًا بألطف وأوثق عبارة: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة طلق امرأته -تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها -وهو زوجها الأول الذي كان طلقها- فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه أن يتزوجها وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة".
هكذا أخرجه في كتاب الرجعة (?)، وكذا أخرجه مالك (?) في الموطأ بالإسناد