وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقرأ: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن".

هذه الروايات أخرجها في كتاب "إباحة الطلاق" وعاد أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسئل ابن عمر -وأبو الزبير يسمع-: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها. فردها عليّ ولم يرها شيئًا، فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

وأخرج الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" أيضًا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله: مُره فليراجعها، فردها عليّ ولم يرها شيئًا".

وأخرج في كتاب "اختلاف الحديث" أيضًا الرواية الأولى بطولها.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك فأخرج (?) الرواية الأولى.

وأما البخاري فأخرج (?) الأولى عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك.

وعن (?) حجاج بن منهال، عن قتادة، عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: "رجل طلق امرأته وهي حائض [فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض] (?) فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر [ذلك] (4) له، فأمره أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015