كِتَابُ الطَّلاقِ

وَفيِه سِتّة فصُولٍ

الفصل الأول: في طَلاقِ السُّنةِ وَالبدعةِ

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس [فتلك] (?) العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع [عبد الرحمن] (?) بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر -وأبو الزبير يسمع- فقال: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مُره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (?) في قِبل عدتهن أو لقبل عدتهن"، الشافعي يشك.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد: "أنه كان يقرأها كذلك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015