وقيل: هي عامة ولكنها نسخت، وذكر حديث مجاهد.

وقوله: "بعض أهل العلم" قيل: وابن عباس؛ فإنه رواه سعيد بن منصور وغيره، عن سفيان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، فكأن الشافعي شك فيه فترك اسمه.

قال الشافعي: والذي يشبه والله أعلم ما قال ابن المسيب.

وذكر الحديث الأول بهذا اللفظ: "أنه قال في قول الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (?): إنها منسوخة، نسخها قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (?) فهي من أيامى المسلمين: يعني أنه يجوز نكاحها، والأيامى جمع أيم ويقع على الرجل والمرأة إذا لم يتزوجا، بكرين كانا أو ثَيِّبينَ، وقد تقدم شرح ذلك.

ومعنى الآية: زوجوا الأيم منكم من الأحرار والحرائر، ومن كان فيه صلاح من عبادكم وإمائكم، أي عبيدكم وجواريكم.

و"البغايا" الزواني، جمع بَغيّ، بغت المرأة تبغي بغاءً فهي بغي، إذا زنت.

وقوله: "كانت على منازلهن رايات" يريد أمارات وعلامات يُعرفن بها، فمتى رُئيت تلك الراية منصوبة على منزل؛ عُلم أنه منزل زانية.

قال الشافعي: وقد أَتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارًا لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة إن كانت له، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر، فلم يأمر -فيما علمنا- زوجها باجتنابها، وأمر أنيسًا أن يغدو عليها، فإن أعترفت رجمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015