وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: "في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (?) الآية قال: هي منسوخة نسختها {وأَنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ} (?) وهي من أيامى المسلمين".

وأخرج الروايات الأوائل في كتاب "أحكام القرآن", وأخرج الرواية الآخرة في كتاب "عشرة النساء".

هذه الآثار الثلاثة هكذا جاءت في كتاب "أحكام القرآن" من المسند، وهي غير متسقة الإيراد، فلا يكاد يفهمها من لم يقف على أصل لفظ الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فإنه أراد بإيرادها بيان معنى القرآن في الآيات المتعلقة بهذا الحكم، فإن الزناة يجوز نكاح بعضهم لبعض ولغيرهم.

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} قال: واختلف في تفسير هذه الآية، فقيل: فنزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلنَّ به، أو مشرك.

وقيل: كن زوان مشركات، فنزل أن لا ينكحهن إلا زانٍ مثلهن مشرك، أو مشرك وإن لم يكن زانيًا، وحرم ذلك على المؤمنين.

وقيل: أراد الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك فأراد [بالنكاح] (?) الوطء.

وقوله: [وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنينَ] (?) [أي] (?) حرم الزنا على المؤمنين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015