فأما مسلم فأخرجه (?) عن قتيبة، عن الليث، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أنه قال: "أذن [لنا] (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بَكْرةٌ عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ قلت: ردائي. قال: وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفيني، فمكثت معها ثلاثًا.
ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع بها فَلْيُخْلِ سبيلها".
وأخرجه أيضًا (?) عن عمرو الناقد وابن نمير، عن سفيان ... بإسناد الشافعي ولفظه.
وأخرجه (3) من طرق كثيرة مطولة ومختصرة وذكر في بعضها: "أنه كان عام الفتح وأنه حرمها".
وأما أبو داود فأخرجه (?) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ... مثل حديث الشافعي.
وأما النسائي فأخرجه (?) بإسناد مسلم ولفظه.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة، ولم يوقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها؟ فأشبه حديث علي بن أبي طالب الذي يقول فيه: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر" أن يكون -والله