و"الأهلية" منسوبة إلى الأهل، يعني أنها مملوكة، وأن لها أهلًا ترجع إليهم ويرجعون إليها، بخلاف حمر البرِّ؛ فإنها لا أهل لها.
و"الإنسية" منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم.
وقوله: "عن لحوم الحمر" يريد عن أكلها، فحذف المضاف تخفيفًا للمعلم به، وقد جاء في بعض الروايات تعيين يوم التحريم، وبعضها لم يرد فيه، وفي بعضها [قرن] (?) الوقت بالمتعة، وبعضها قرنه بالحمر فبخلاف ذلك؛ لأن الوقت يعم الأمرين معًا؛ لأنه يذكر حكمين أحدهما معطوف على الآخر، ثم جاء بالوقت بعد الفراغ من ذكرهما، فكان إسناده إليهما بخلاف ما إذا فصل بين الأمرين بذكر الوقت فإنه يكون بالأول أخص.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن نكاح المتعة حرام فاسد لا ينعقد، وإليه ذهب جميع الصحابة والتابعين والفقهاء؛ إلا ما يحكى عن ابن عباس أنه أجازه ثم رجع عنه، وحكي عن ابن جريج جوازه، وذهبت الشيعة إلى أنه جائز، وأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من طلاق، وظهار، ولعان، وميراث.
وقال الشافعي: يُدْرَأْ به الحدُّ؛ لأنه شبهة ولكن يُعَزَّر.
وأما الحمر الأهلية فإنها حرام، وبه قالت الجماعة، وحكي عن ابن عباس أنه حلال عنده.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة".
هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "الشغار" وعاد أخرجه في كتاب "اختلاف علي وابن مسعود" إسنادًا ولفظًا.
هذا طرف من حديث طويل يتضمن قصة، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.