وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: "أنه كان يقول في قول الله عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (?) أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك عليَّ لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًا، ونحو هذا من القول".

هذا الحديث أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "أحكام القرآن" في بيان حكم التعريض بالخطبة.

و"الجناح" الإثم.

و"التعريض": خلاف التصريح، وأصل التعريض: التلويح، من عَرْض الشيء وهو جانبه، والفرق بينه وبين الكناية أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئًا يدل به على شيء لم يذكره.

"من خطبة النساء" مصدر خطب، ومعناه: سألها حاجته في نفسها، من قولهم: ما خطبك؟ أي ما أمرك وما حاجتك؟

وقيل: الخطبة الذكر.

قال الشافعي -رضي الله عنه- والتعريض الذي أباح الله تعالى: ما عدا التصريح من قول، وذلك أن يقول: رُبَّ متطلع إليك، وراغب فيك، وحريص عليك، وإنك لبحيث تحبين، وما عليك أيمة، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح.

والتصريح أن يقول: تزوجيني إذا حللت، أو أنا أتزوجك إذا حللت، وما أشبه هذا مما جاوز التعريض وكان بيانًا أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة.

قال: والعدة التي أذن الله تعالى بالتعريض بالخطبة فيها: العدة من وفاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015