العيوب على وجه النصيحة لها، والإرشاد إلى ما فيه حظها؛ لم يكن ذلك غيبة يأثم فيها.

وهذا الحديث مسوق لبيان جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يكن قد حصل من المرأة إجابة، أو من وليها كما ذكرنا في حديث ابن عمر.

قال الشافعي: فكان [بَيِّنًا] (?) أن الحال التي خطب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها, ولم يكن للمخطوبة حالان (مختلفا) (?) الحكم، إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه، فيكون الولي إن زوَّجها جاز النكاح عليها, ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها، وهذا بَيِّهنٌ في حديث ابن أبي ذئب.

قال: وقد أعلمت [رسول الله صلى الله] (?) عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها، ولا [أشك] (?) إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر؛ فلم ينههما ولا واحد منهما, ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما؛ فخطبها على أسامة.

قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" على جواب السائل والله أعلم، فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في إنكاحه، [فخطبها أرجح عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحالة، وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه] (?) ولا ينكحها من رجعت إليه، فيكون هذا إفسادًا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015