فقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [عنده] (?) فإذا حللت فآذنيني ... " وذكر باقي الحديث.
وأما مسلم فأخرجه (?) عن يحيى بن يحيى، عن مالك ... الحديث بتمامه.
وأما أبو داود فأخرجه (?) عن القعنبي، عن مالك ... بتمامه.
وأما الترمذي فأخرجه (?) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثًا ... " وذكر الحديث بطوله.
وأما النسائي فأخرجه (?) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن القاسم، عن مالك ... بتمامه.
ولهذا الحديث طرق كثيرة أخرجها الجماعة فأكثروا، وقد ذكرنا أكثرها في كتاب جامع الأصول.
وهذه "الفاء" التي في رواية الشافعي في قوله: "فإذا حللت" هي عاطفة وقد بأن أمرها في رواية مالك؛ فإن لفظ الشافعي هي قطعة من الحديث، ومن لم يقف على أول الحديث لم يتضح له دخول هذه "الفاء"؛ لأنها تقتضي كلامًا قبلها.
"والإيذان": الإعلام.
وقولها: "فلما حللت" قيد انقضاء عدتها، وأنها حلت للأزواج؛ لأنها