"حتى يأذن أو يترك".
هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" وعاد أخرجه في كتاب "التعريض بالخطبة" عن سفيان، عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، وقد تقدم ذكر طرقهم في كتاب [البيع] (?) عند قوله: "لا يَبعْ بعضكم على بيع بعض" فلم نعد ذكرها.
وقوله: وقد زاد بعض المحدثين: "حتى يأذن أو يترك" يريد به الخاطب الأول، وقد جاء مثل ذلك مصرحًا به في روايات كثيرة عن ابن عمر وأبي هريرة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة -هي بنت قيس-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني: [قالت] (?): فلما حللتُ أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. قالت: فكرهته، فقال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به".
هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث وعاد أخرجه في كتاب أحكام القرآن بالإسناد واللفظ، وهو حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا البخاري.
أما مالك فأخرجه (?) بالإسناد في جملة حديث هذا آخره، وأوله: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها بشعير، فسخطته،