أحاديث كثيرة وآثار.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم من رواية الزعفراني، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: "لَتَنْكِحَنَّ أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي [الزوائد] (?) قال له: ما يمنعك [من] (?) النكاح إلا عجز أو فجور".

قال الشافعي: ومن لم تَتُقْ نفسه إلى النكاح لا أرى بأسًا أن يدع النكاح؛ بل أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله، وقد ذكر الله تعالى القواعد فلم ينههن عن القعود [ولم] (?) يندبهن إلى النكاح، وذكر عبدًا أكرمه فقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (?) والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح.

و"حصور" فعول بمعنى فاعل من الحصر: المنع، أي يمنع نفسه النكاح، وليس بمعنى "محصور" كما ذهب إليه قوم، ومما يدل على ذلك أن فعولًا بناء يقع على ما كان عادة عن اختيار، نحو أكول وشروب.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015