بالتثنية الولد والزوجة لأنهما مذكوران.
وهذه الوجوه إنما أوردناها لأن اللفظ يحتملها، وإلا فإحالة السهو إلى الكُتَّاب أولى، والله أعلم.
قال الشافعي -رضي الله عنه- في الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه: أحب له ذلك؛ لأن الله تعالى أمر به، ورضيه، وندب إليه، وجعل فيه أسباب منافع، فقال: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (?).
وقال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} (?) فقيل: إن الحفدة الأصهار.
وقال: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (?).
قال الشافعي: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي
بكم الأمم، حتى بالسقط" (?).
وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح" (?).
وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار" (?).
ويقال: "إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده" (?).
وقال عمر بن الخطاب: "ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (?) " وقد جاء في الحث على النكاح