بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله وسلم

كِتَابُ النِّكَاحِ

وَيشْتَمِل عَلَى بَابين:

الباب الأول في المقدمات

وفيه ثلاثة فصُول:

الفصل الأول فيمَا يَتعلَّق برسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأزْواجه

قال الربيع: قال الشافعي -رضي الله عنه- إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من وحيه، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه طاعته، في غير آية من كتابه فقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (?) الآية وأمثالها، وافترض الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أشياء خففها على خلقه [ليزيده بها -إن شاء الله- قربة إليه وكرامة، وأباح له أشياء حظرها على خلقه] (?) زيادة في كرامته.

قال: فمن ذلك: أن من ملك زوجة سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه، وله حبسها إذا أدى ما يجب عليه لها وإن كرهته، وأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يخير نساءه فقال: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015