الشعير والحنطة؛ فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة".

قال الشافعي -رضي الله عنه- صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة، وكان في سنته أن يُؤخذ دينار أو قيمته من (المعافر) (?)، فلعل معاذًا لو (أُعْسِرَ) (?) بالدينار أخذ منهم الشعير والحنطة؛ لأنه أكثر ما عندهم، وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض؛ فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعامًا فيقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة، والثياب بها أغلى منها باليمن، واستدل على هذا بما روي من قضايا معاذ في العُشْرِ والصدقة.

قال: ومعاذ إذا حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة [إلى أهل المدينة] (?) الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد.

قال الشافعي: وطاوس لو ثبت عن معاذ شيئًا لم يخالفه إن شاء الله تعالى، وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض.

ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذًا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض، ولكنه عندنا على ما ذكرنا.

قال: فإن قال قائل: كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق بصدقات، والزبرقان بن بدر، فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة فيحتمل أن يكون أهل المدينة أقرب الناس نسبًا ودارًا ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن، ويحتمل أن يكون [من حولهم] (?) ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015