السواد لذلك (?).

ومذهب الشافعي ظاهر؛ لأن عمر وقفها على المسلمين بعد أن أسترجعها منهم وما يؤخذ منهم يكون أجره، وعلى قول أبي العباس بن شريح وأبي إسحاق المروزي أنه باعها منهم وما يأخذه من الثمن، وقال سفيان الثوري: جعل عمر أرض السواد وقفًا على المسلمين ما تناسلوا. وقال ابن شبرمة: ولا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها.

وقد اختلف أصحاب الشافعي -رضي الله عنهم- في معنى قوله: "ولا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا بظن مقرون إلى علم". فمنهم من قال: أراد أن فتح السواد خبره حصل من جهة العلم لكثرة نقله، وأن ما فعله عمر من قسمتها أو وقفها ظن مقترن إلى ذلك، وكل واحد منهما يتعلق بما يتعلق به الآخر.

وقال أبو إسحاق: أراد أنه ظن مستند إلى علم؛ لأن الظن المستند إلى علم يجوز العمل به؛ لأن الفروع المظنونة ترجع إلى أصول معلومة.

وقال الشيخ أبو حامد: إن قوله: "ظن". أي غالب الظن، وقوله: "علم".

معناه الخبر المقبول، وإن حسن الخبر يوجب العلم، فكأنه قال: فتحت عنوة بدليلين:

أحدهما: غالب ظن، وهو أنه قسمها بين الغانمين.

والثاني: العلم بالخبر أنه فتحها عنوة.

قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط؛ لأنه إذا كان فيه طريق يوجب العلم لا يجوز فيه الظن ولا يثبت به.

وحكي عن ابن أبي هريرة أنه قال: أراد بالظن ما حصل له من الظن بخبر الواحد، والعلم إنما أراد به الخبر والله وأعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015