مكسورة، وياء مشددة، والسيء المثل، يقال هذا سيء هذا أي مثله وشبهه والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على خمسة: سهم للنبى - صلى الله عليه وسلم -[وسهم] (?) لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

وحكي عن أبي العالية الرياحي أنه يقسم على ستة؛ لقول الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (?) فجعل لله نصيبًا، وقال: يُصرف في رتاج الكعبة.

وقال مالك فيما حكي عنه: إن الخمس للإمام يصرفه حيث رأى.

وقال أبو حنيفة: الفيء الخمس، ويصرف جميعه مصرف الخمس، وأما خمس الغنيمة فإن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط بموته، وأما سهم ذوي القربى فمن أصحابه من قال: سقط بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم استحقوه لنصرته.

ومنهم من قال: يستحقه فقراء ذوي القربى، فعلى مذهب الشافعي أن الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم ذي القربى يشترك فيه الغنى منهم والفقير، والذكر والأنثى، والكبير والصغير, ويفضل الذكر على الأنثى كالميراث، وقال المزني وأبو ثور: لا يفضل.

وأما باقي أقسام الخمس فسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تقدم ذكر مصرفه بعد موته، والأسهم الثلاثة الباقية تصرف إلى مستحقيها وهم اليتامى، واليتيم من لم يبلغ الحلم ولا أب له ولا مال، هذا هو المشهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015