وقال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (?).
وقال: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (?).
قال الشافعي -رضي الله عنه- فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معًا الخمس من جميعهما، لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معًا، ثم (يفرق) (?) الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وفي فعله؛ فإنه قسم أربعة (أقسام) (?) الغنيمة.
والغنيمة: [هي] (?) الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير.
والفيء: هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القرى التي أفاء الله عليه: أن أربعة أخماسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة دون المسلمين، يضعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أراه الله عز وجل.
وتفصيل المذهب: أن الفيء يقسم خمسة أقسام، فقسم منها يقسم خمسة أقسام للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أقسام لرسول الله خاصة فيكون له من الفيء أربعة أخماس وخمس خمس، وهو أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتقل السهم الذي كان له من الخمس إلى المصالح، وأما الأربعة الأخماس ففيها