فأخبره ذلك طارق .... فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم، وهذا الحديث [استدل] (?) به الشافعي على ما رواه عنه المزني من جواز العمري لمن وُهبت له، وأنها تكون له في حياته، ولورثته إذا مات، وإن لم يقل: "ولعقبه" إذا قبضها المعتمر.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج، عن حبيب بن [أبي] (?) ثابت قال: "كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل من أهل البادية، فقال: إني وهبت لابني ناقة [حياته] (?)، وإنها تناتجت إبلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذلك أبعد لك منها".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن حبيب بن أبي ثابت ... مثله إلا أنه قال: "أضنت واضطربت".
"تناتجت" تفاعلت من النتاج: الولادة، و"إبلًا" منصوب على التمييز، ويريد به الكثرة أي أن نتاجها صار إبلاً، و"الإبل": الجماعة من البعران، ومنه المثل المضروب: "الذود إلى الذود إبل" فكأنه لما رأى نتاجها قد كثر حتى صار إبلًا أراد الرجوع فيه، فقال له ابن عمر: هي له في حياته ومماته، وذلك أنه جعلها بمنزله العمرى لأنها هبة، فأعطاها حكمها، فلما سمع قول ابن عمر، قال: "إني تصدقت بها عليه" ظنًّا منه أنها تعود إليه، فقال له: "ذلك أبعد لك منها" لأن الصدقة في باب العطاء وانقطاع الملك من الهبة.