الأرض من شدة الحر.
و"لفح السموم": لذع الهواء الحار للبدن من شدته.
استدل به الشافعي على جواز الحمى، والله أعلم.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن ابن عيينة، عن معمر، عن رجل من أهل مأرب، عن أبيه: "أن الأبيض بن حمال سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقطعه ملح مأرب، فأراد أن يُقطعه -أو قال: أقطعه إياه- فقيل له: إنه كالماء العد. فقال له: فلا إذن".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?).
و"مأرب" مدينة بالمدينة.
و"العِدّ" الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته وكثرته.
قال الشافعي: ما كان ظاهرًا كالملح الذي يكون في الجبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يُقْطِعَهُ [أحدًا] (?) بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر والماء الظاهر، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد وكالماء فيما لا يملكه أحد.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.