هشام، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا، وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع، وقال: أين المستقطعون؟ والعقيق قريب من المدينة".
هكذا جاء في المسند، وفي كتاب البيهقي (?): "أين المستقطعون منذ اليوم؟ ".
قال الشافعي: والمدينة ما بين لابتين، ينسب إلى أهلها صف معمور والآخر خارج من ذلك، فأقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخارج من ذلك من الصحراء، فاستدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة إلى حيٍّ بأعيانهم ليست ملكًا لهم كملك ما أحيوا.
قال: ومما يُببن ذلك أن مالكًا أخبرنا، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "كان الناس يتحجرون على عهد عمر بن الخطاب، فقال عمر: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له".
قال الشافعي في كتاب "الإحياء والإقطاع": وسواء كان إلى جنب قريةٍ عامرة، أو نهرٍ، أو حيث كان؛ فقد أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدور.
وتفصيل هذا القول: أنه يجوز إحياء ما قَرُب من العامر وما بَعُد إذا لم يكن ذلك في مرافق العامر.
وحكى عن مالك أنه قال: لا يجوز فيما قرُب من العامر.
وأما إقطاع الدور فقيل: معْناه أنه أقطعهم أرضين يعمرونها دورًا، فسماها بما تئول إليه، وقيل: كانت ديار عادٍ فسماها بذلك.
ومعنى قوله: "ديار عاد" لا يريد أنها كانت لقوم عاد السالفين في الأمم، وإنما أراد به ما تقدم ملكه ومضت عليه الأزمان ولم يعلم له الآن مالك، وإن