و"الرباعي": من الإبل ما دخل في السنة السابعة إلى تمامها، والأنثى رباعية مخفقة الياء، وقد بسطنا القول في معناها في كتاب الزكاة، وكذلك في معنى الحديث.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن كل ما يصح السلم فيه يصح استقراضه والحيوان يصح كله إلا الإماء ففيهن قولان؛ قال الغزالي: وقال ابن الصباغ: يجوز لذوي المحارم دون الأجانب. وقال المزني: يجوز مطلقًا.

وقال أبو حنيفة: لا يصح القرض إلا في مال له مثل كالمكيل والموزون، وأما إعادة العوض فإن كان من ذوات الأمثال كالحيوان ففيه وجهان: أحدهما أن يرد قيمته، والثاني أن يرد قدره من جنسه وإن لم يكن مثله في جميع الصفات.

قال الغزالي: وهو أشبه بالحديث، ولا تجوز الزيادة على العوض، وسواء الزيادة في القدر أو في الصفة، وكذلك إن دفع إلى رجل دراهم على أن يعيطه بدلها في بلد آخر؛ ليأمن من خوف الطريق ومؤنة الحمل، فأما إن أقرضه مطلقًا فقضاه خيرًا من ذلك نظرت؛ فإن كان ذلك لعادة منه معروفة كره في أحد الوجهين ولم يحرم؛ لعدم الشرط.

وإن لم يكن ثمَّ شرط ولا عادة للمقرض فقضاه أكثر جاز ذلك ولم يكره.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا الثقة، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

أما البخاري فأخرجه (?) عن عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن أبيه، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل ... بالإسناد قال: "كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين فتقاضاه فأغلظ له، فهمَّ [به] (?) أصحابه فقال: دعوه؛ فإن لصاحب الحق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015